ومما يدل على عدم تمامية الأمر الثاني المتوقف عليه برهان الميرزا ( قده ) انا لو فرضنا انَّ دلالة العام على وجوب إكرام كل فقير انما هي باعتبار كونه فقيراً لا غير ، لزم عدم حجية العام في الباقي بعد ثبوت التخصيص فضلاً عن الشبهة المصداقية لمخصصة للعلم بكذب دلالته هذه ولا مقتضي لظهور آخر فيه كما هو واضح.
الخطوة السادسة ـ في بيان البرهان الفني المختار على عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه.
والصحيح في وجه عدم صحة التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصص هو أَنْ يقال لا إشكال في توقف التمسك بالعامّ في ذلك على دلالة العام على الحكم في الشبهة الموضوعية ولا يكفي ملاحظة دلالته في الشبهة الحكمية إذ بلحاظها فقط لا يمكن إثبات حكم الفرد المشكوك لأنَّ الحكم المطلق يعلم بخلافه بعد ثبوت المخصص والحكم المقيد لا يجدي مع الشك في شرطه فلا محيص من التمسك بدلالة العام بلحاظ الفرد المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية لإثبات وجوب إكرامه بالفعل الدال بالالتزام على انه عادل. وهذه الدلالة يمكن تخريجها بأحد طريقين :
الطريق الأول ـ أَنْ نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات وجوب إكرامه واقعاً من باب انه عادل واقعاً.
وهذا الطريق غير تام لأنَّ الخطاب المولوي لا يتكفل إثبات حكم ليس من شئون المولى بما هو مولى الكشف عنه بل هو من شئونه بما هو عالم للغيب أو عالم به صدفة ، ومن هذا القبيل وجوب إكرام زيد لكونه عادلاً واقعاً فانَّ هذه الحصة من وجوب الإكرام كأصل عدالة زيد نسبتها إلى المولى بما هو مولى وإلى العبد على حد سواء فلا تكون الخطابات المولوية الصادرة من المشرع بما هو مشرع كاشفة عرفاً عنها.
فالحاصل : إِنْ أُريد إثبات وجوب إكرام زيد حتى لو كان فاسقاً واقعاً فهذا مقطوع الكذب بعد ورود المخصص وإِنْ أُريد إثبات وجوب إكرامه من باب كونه عادلاً فهذا ليس من شأن المولى بما هو مشرع الكشف عنه فلا طاقة في خطاباته الصادرة عنه بما هو مشرع ومولى لإثباته نعم لو تصدى المولى بنفسه لبيان وجوب إكرام زيد بالخصوص كان ظاهر تصديه انه قد أحرز تحقق القيد خارجاً.