دون ذلك يكون موضوعا للوظيفة العقلية على كل حال.
مدفوعة : أولا ـ بان ما ينكشف بالرجوع إلى الأعلم قد لا يكون من باب رفع الموضوع بل رفع المحمول مع انحفاظ الموضوع ، كما إذا كان هناك خطأ في تشخيص الحكم الواقعي أو الظاهري بان كان قطعه به خاطئا وهذا له أمثلة ، منها ـ أن تكون المسألة عقلية كما إذا قال باستحالة الترتب والأعلم يرى إمكانه. ومنها ـ أن يكون جازما بظهور عرفي وهو غير صحيح وهكذا.
وثانيا ـ ان اللازم في الوظائف المقررة الفحص عن وجود الحجة على الخلاف وما دام احتمال وجودها لدى الأعلم قائما في نفس المفضول فلا تجري تلك الوظيفة المقررة في حقه.
وبهذا يثبت ان المجتهد المفضول لا يقين ولا علم له بوظيفته فيجب عليه التقليد والرجوع إلى الأعلم من باب رجوع الجاهل إلى العالم. وبهذا تبطل أيضا العبارة المشهورة في إجازات الاجتهاد من انه يحرم عليه التقليد.
هذا كله إذا كان المجتهد المفضول يعترف بكونه المفضول ، واما إذا كان لا يرى نفسه مفضولا فبالنسبة إليه لا إشكال ولكن الإشكال حينئذ في تقليد العامي ورجوعه إليه فانه ليس من أهل الخبرة لكونه جاهلا بالنسبة إلى الأعلم فما يتيقن به من الحكم الأعم من الواقعي والظاهري قد يكون نتيجة جهله المركب ومثل هذا العلم المستند إلى الجهل المركب لا يكون مشمولا لدليل رجوع الجاهل إلى العالم.
والواقع ان هذه الشبهة ليس لها جواب حاسم بل جوابه بنحو الموجبة الجزئية وتوضيحه : ان الشبهة تفترض ان ما يمتاز به الأعلم من الانتباهات والالتفاتات التي هي معنى أعلميته كلها واقعة في موارد الاختلاف بين الأعلم وغيره في الفتوى واما موارد الاتفاق فيكون بنفسه دليلا على التفاتهما معا إلى جميع النكات. مع ان هذا الافتراض بلا موجب فانه ربما يتفقان في النتيجة مع خطأ غير الأعلم في منهج الاستدلال وطريقته ، وحينئذ من المعقول أن يحصل للمجتهد غير الأعلم يقين بالحكم الأعم من الواقعي والظاهري في مسألة بنحو يخالف رأي الأعلم رغم اعترافه بالمفضولية وذلك لعدم احتمال أن يكون شيء من تلك الالتفاتات والانتباهات في تلك المسألة التي خالف فيها الأعلم بالخصوص وذلك لعدة جهات :