الردع الحجة باعتبار السيرة ، وعليه فالمخصصية تتوقف على هذا التقدير ـ على عدم حجية الإطلاقات في نفسها وبقطع النّظر عن السيرة ـ بنحو القضية الشرطية ـ ومن الواضح انَّه بقطع النّظر عن السيرة تكون الإطلاقات حجة بحسب الفرض فلا إمضاء ولا مخصصية كما لا دورية ، لأنَّ عدم الردع الحجة المتوقّف على المخصصية عدم الردع الحجة بالفعل وعدم الردع الحجة المتوقف عليه المخصصية عدم الردع الحجة في نفسه وبنحو العدم اللولائي الشرطي.
وامَّا دورية الرادعية فأيضاً غير صحيحة ، إذ لو بني على انَّ السيرة بمثابة التخصيص المتصل فالرادعية متوقفة على عدم ذات السيرة تكويناً وهي غير متوقفة على عدم الرادعية كما هو واضح. وإِنْ بني على انَّ السيرة بمثابة التخصيص المنفصل فانْ بني على كفاية ذات الرادع ولو لم يكن حجة للردع فالرادعية لا تتوقف إِلاّ على ثبوت ذات الدلالة الإطلاقية وهي غير متوقفة على عدم مخصصية السيرة ، لأنَّها لا ترفع ذات الدلالة. وإِنْ بنى على عدم كفاية ذلك بل لا بدَّ من حجية البيان الرادع في نفسه وبقطع النّظر عن السيرة فالرادعية لا تتوقف إِلاّ على حجية الإطلاق الرادع في نفسه وهي متوقفة على أمرين ثبوت ذات الدلالة وعدم العلم ببطلان مفادها على تقدير حجيتها ، ولو فرض انَّه على تقدير عدم حجيتها يمكن افتراض العلم ببطلان مفادها كما لو كان هناك إطلاق محكوم لها بحيث يكون حجة على تقدير عدم حجيتها وفرض العلم من الخارج بأنَّ حجية ذلك الإطلاق يلازم مطابقته للواقع فانَّ دليل الحجية تشمل الدلالة المذكورة بلا إشكال لأنَّ موضوع الحجية ذات الدلالة وامَّا عدم الحجية في فرض العلم بالبطلان فمن باب القيد العقلي والعقل لا يقتضي التقييد بأكثر من القضية التعليقية الشرطية وهي أَنْ لا يكون على تقدير حجية الدلالة يقطع ببطلانها ، وفي المقام على تقدير حجية إطلاقات النهي لا قطع ببطلانها فتكون حجة ، إِذن رادعية الآيات لا تتوقف على عدم مخصصية السيرة بل على ذات الدلالة والقضية التعليقية وكلاهما ثابت.
النقطة الثانية ـ في ما انقسمت إليه مدرسة صاحب الكفاية من اتجاهين ذهب أحدهما إلى تقدّم السيرة على الآيات وتخصيصها بها وذهب الآخر إلى العكس ولكل