الشخصي لهم بصدورها ، لأنَّ دعوى حصول ذلك لهم من جميع هذه الروايات واهية جداً سواءً أُريد ادعاء انه اطمئنان شخصي بحق وعلى أساس حساب احتمالات صحيحة لمن كان في مثل موقفهم أو أُريد ادعاء انَّهم قد حصل لهم الاطمئنان منها ولو جزافاً ومن جهة حسن الظنّ أو الغفلة عن المضعفات.
امَّا الادعاء الأول ، فلأنَّ من غير المحتمل حصول الاطمئنان الشخصي بحق في كثير من الحالات الغالبة في الروايات المذكورة لاقترانها بالمضعفات الواضحة التي بموجبها لا يمكن أن يحصل الاطمئنان الشخصي عادة منها ، نذكر منها ما يلي :
١ ـ إذا كان الخبر معارضاً مع عموم قطعي السند واضح الدلالة فانَّ العموم وإِنْ كان قابلاً للتخصيص إِلاّ انَّه على كلّ حال له كاشفية عن الواقع فيكون عاملاً مضعفاً لحصول الاطمئنان الشخصي من الرواية المخالفة معه.
٢ ـ عكس ذلك ، أي ما إذا كان الخبر دالاً على عموم في قباله مخصصات قطعية السند ، فانَّ ذلك أيضا يضعف من قيمة احتمال صدور العام الظنّي السند بمقدار أمارية العموم وقيمته الاحتمالية.
٣ ـ الخبران المتعارضان فانَّ المستظهر من حال المتشرعة والمستشف من الاخبار العلاجية أيضا انَّهم كانوا يتحيرون في الأخذ بأيّهما ، وهذا يكشف عن انَّهم كانوا يفترضون ثبوت مقتضي الاعتبار في كلّ منهما في نفسه مع انَّه إذا كان أساس الاعتبار هو حصول الاطمئنان الشخصي فعادة لا يحصل ذلك في حالات التعارض فلما ذا التحير بل حالها حال خبرين من غير الثقة.
٤ ـ حالة التعارض بين خبر الثقة وخبر غيره ، فانَّ عملهم كان على الأخذ بخبر الثقة من دون اعتناء بمعارضه الصادر عن غير الثقة ، مع انَّه لو كان أساس الحجية هو الاطمئنان الشخصي بصدور الخبر والكشف التكويني فهذا قد لا يحصل مع وجود معارض له ولو من غير الثقة ، فانَّ المضعف لا ينحصر بخبر الثقة لأنَّ المسألة ترتبط حينئذ بالكشف التكويني وحساب الاحتمالات.
٥ ـ عدم التفرقة في الاعتبار بين ما إذا كان الخبر المنقول قد تحمله الراوي شفهياً عن الإمام عليهالسلام ثمّ نقله أو سجله عنده وجعله أصلاً مع انَّ القيمة الاحتمالية تضعف