أطراف هذا العلم الإجمالي قد لا يوجب عسراً ولا حرجاً.
٢ ـ انحلال كلا العلمين السابقين بالعلم الإجمالي في دائرة الروايات التي بأيدينا ، خاصة وهذه الدعوى هي عين الدليل العقلي المتقدّم على حجية خبر الثقة وقد تقدّمت مناقشته.
٣ ـ دعوى انحلال العلمين المتقدمين بعلم إجمالي أصغر في دائرة مجمع الأمارات خاصة ، حيث انَّ المعلوم بالإجمال فيها لا يقلّ عن المعلوم بالعلوم الإجمالية الأُخرى ولو نتيجة قوة الاحتمال فيه وتطابق الأمارات عليه.
٤ ـ دعوى انحلال كلّ العلوم الإجمالية المذكورة بما يعلم به تفصيلاً من التكاليف نتيجة الضرورات والمسلمات الفقهية أو الروايات والأدلة المتواترة والقطعية كالإجماعات والارتكازات مضافاً إليها ما يطمئن به اطمئناناً شخصياً من الأحكام مع دوائر العلوم الإجمالية الصغيرة في المسائل الفقهية حسب الموضوعات لا الأمارات كالعلم بوجوب القصر والتمام أو الظهر والجمعة أو بأنَّ للصلاة أجزاءً غير الأركان ضمن ما هو متعارف وشايع فيها ونحو ذلك ممّا فيه علوم إجمالية صغيرة منجزة ، فانَّه بضمّ مجموع هذه الأقلام من التكاليف الثابتة أو المتنجّزة بعضها إلى بعض ربّما نحصل على موارد وأطراف يتنجز فيها التكليف لا تقلّ عن المعلوم بالإجمال من التكاليف في مجموع الشبهات بحيث لا يعلم بوجود تكليف خارج عنها فينحل العلم الإجمالي الانسدادي في مجموع الشبهات بذلك.
وأمَّا المقدمة الثانية ـ من انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى معظم الفقه ، وهذا الانسداد في مثل زماننا واضح بالنسبة إلى العلم ولعلّه واضح بالنسبة إلى أزمنة الأئمة عليهمالسلام أيضا في بعض البلاد والحالات ، وأمَّا انسداد العلمي فهو مربوط بتحقيق حال حجية الظهورات وأخبار الآحاد فانْ بني على عدم حجيتهما معاً ثبت الانسداد من ناحية العلمي أيضا ، كما انَّه إذا بني على حجيتهما معاً فلا انسداد لكفايتهما بمعظم الفقه وإِنْ كان باب العلم منسداً ، وأمَّا إذا دلَّ الدليل على حجية الخبر دون الظهور فأيضاً الانسداد تام لقلّة الروايات الصريحة القطعية من حيث الدلالة ولو فرض الدليل على حجية الظهور دون الخبر فانْ فرض العلم إجمالاً بتخصيص بعض الظهورات فأيضاً