سوف يسري إِليها الإجمال فتسقط وإِلاّ فتبقى الأدلة القطعية السند أو الاطمئنانية حجة إِلاّ انَّ الظاهر عدم كفاية ذلك بمعظم الفقه وأنَّ المعلوم بالإجمال من التكاليف أكثر من المقدار الثابت بها وهذا يعني انَّ الانفتاح مبنيّ على حجية الظهور وخبر الواحد معاً.
وأمَّا المقدمة الثالثة ـ وهي عدم جواز إهمال التكاليف ، فقد تقدّم منَّا الإشكال في معناها وانَّها مستدركة ، ومن هنا نريد منها
هنا عدم جواز الرجوع إلى البراءة في كلّ الشبهات في قبال المقدمة الرابعة التي نقصد بها عدم لزوم الاحتياط في تمام الأطراف.
والكلام في إثبات عدم جواز الرجوع إلى البراءة في تمام الأطراف يقع في مقامين :
أولا ـ في إثبات أصل المقتضي للبراءة.
وثانياً ـ في إبراز المانع عنه.
أمَّا المقام الأول ـ فانْ بنينا على مسلك البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان فالمقتضي الطبعي للبراءة العقلية ثابت لا محالة. وحينئذ إِنْ ادعينا ما ذكرناه في تفسير ظاهر كلام صاحب الكفاية ( قده ) من حكم العقل بحجية الظنّ عند الانسداد وانَّه بيان فسوف لا يتمّ موضوع البراءة في المظنونات لكون الظنّ بياناً في حال الانسداد ويكون موضوعها تاماً في المشكوكات والموهومات بلا مانع أيضا لانحلال العلم الإجمالي بمنجزية الظنّ ، وإِنْ أنكرنا البراءة العقلية رأساً أو أنكرنا التفسير المذكور واعتبرنا العلم الإجمالي بياناً كما هو مسلك المشهور فلا مقتضي للبراءة العقلية وعلى كلّ المسالك لا مقتضي للبراءة العقلية في المظنونات.
وأمَّا البراءة الشرعية فانْ كان دليلها خبر الواحد كحديث الرفع مثلاً فمن الواضح انَّه لا حجية له عند الانسداد فلا مقتضي لها إثباتاً أيضا ، وإِنْ كان دليلها الكتاب الكريم من قبيل قوله تعالى ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (١). فانْ بنى على عدم حجية الظهورات فالنتيجة كما تقدّم أيضا وإِلاّ فالمقتضي للبراءة الشرعية يكون تاماً ، وإذا تمّ
__________________
(١) سورة الإسراء : الآية ١٥.