للمظنونات فالتنجيز الّذي يدعى للظنّ ليس في طول ثبوت نفس التنجيز للعلم بل في طول ثبوت تنجيز آخر له ، إِلاّ انَّ هذا الجواب مبنيٌ على أَنْ يقبل أصحاب مسلك العلّية وجود مرتبتين للتنجيز في العلم الإجمالي.
المقدمة الرابعة ـ في نفي وجوب الاحتياط أو غيره من القواعد العملية المثبتة للتكليف.
أمَّا الاحتياط فمقتضي الاحتياط التام تام في نفسه للعلم الإجمالي بالتكاليف أو منجزية الاحتمال نفسه بعد تساقط الأصول المؤمنة الشرعية في الشبهات. وهناك وجهان للمنع عن مرجعية الاحتياط.
الوجه الأول ـ التمسّك بقاعدة نفي العسر والحرج وبذلك ينفي وجوب الاحتياط ، وقد استدلّ الشيخ بها في المقام فاستشكل عليه صاحب الكفاية ( قده ) وكأنَّ مبنى الإشكال اختلافهما في فقه القاعدة وتفسيرها من هنا تجدر الإشارة إلى المباني في تفسيرها وأمثالها كلا ضرر ليرى انَّ الاستدلال بها في المقام يتمّ على أساس أي واحد منها والمباني في ذلك ثلاثة :
١ ـ مبنى مدرسة المحقق النائيني ( قده ) من انَّ المراد بالعسر والحرج المنفي الحكم الشرعي نفسه ، لأنَّه دقة وإِنْ لم يكن يصدق عليه عنوان الحرج أو الضرر بل على آثاره إِلاّ انَّه حيث تكون الآثار الضررية أو الحرجية معلولة ومسببة عن الحكم الشرعي فصحّ تطبيقه على السبب وعلى هذا يكون النفي نفياً حقيقياً لأنَّه منصب على الحكم الشرعي القابل للرفع الحقيقي غايته انَّه قد أُشير إليه وعبّر عنه بعنوان ثانوي وهو عنوان الضرر والحرج كناية عن نكتة الرفع. وهذا المبنى فيه عناية تلبيس الحكم عنوان نتيجته وأثره.
٢ ـ ما ذهب إليه صاحب الكفاية ( قده ) من أنَّ هذه العناوين تنطبق حقيقة على متعلّق الحكم الّذي هو المنشأ الحقيقي للضرر أو الحرج كالوضوء الضرري أو الحرجي والحكم ليس إِلاّ من دواعي الضرر أو الحرج وعليه فيكون نفي الضرر أو الحرج نفياً غير حقيقي ، إذ ليس المقصود نفي الموضوع الخارجي بل نفي ادعائي طريقاً إلى نفي حكمه نظير قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا رهبانية في الإسلام.