٣ ـ المختار من أن المنفي نفس الضرر والحرج الخارجيين الحقيقيّين إِلاّ انَّه حيث كان من الواضح انَّ الضرر واقع خارجاً وانَّ المولى بما هو مولى ليس في مقام نفيه فنقيد إطلاق المنفي بالحرج أو الضرر الّذي ينشأ من الشارع وهذا تقييد قرينته معه وهي ظهور حال المولى في النفي المولوي.
وعلى المبنى الأول من هذه المباني يوجد تقريبات للاستدلال بالقاعدة في المقام على نفي وجوب الاحتياط :
الأول ـ تطبيق القاعدة على نفس التكاليف المعلومة بالإجمال ، لأنَّها في حالة الانسداد تكون سبباً للاحتياط وللحرج وإِنْ كانت في حال الانفتاح وفي نفسها لا تكون حرجية والمفروض انَّ الحكم يلبس ثوب نتيجته.
وهذا التقريب على مبنى علّية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة تام ، وأمَّا على مبنى الاقتضاء فيمكن أَنْ يقال انَّ الحرج لم ينشأ عن التكليف بل عن المجموع المركب منه وعدم الترخيص في الأطراف (١).
الثاني ـ تطبيق القاعدة على نفس وجوب الاحتياط ، وقد استشكل فيه صاحب الكفاية ( قده ) بأنَّ وجوب الاحتياط عقلي والقاعدة ترفع ما يكون من الشارع لا أحكام العقل.
وفيه : انَّه إِنْ أُريد انَّ حكم العقل غير قابل للرفع ، فالجواب : انَّ بيد المولى رفعه بالترخيص في بعض الأطراف لأنَّ حكم العقل كما هو معلوم معلّق على عدم الترخيص ، وإِنْ أُريد به محذور إثباتي وهو انَّ القاعدة ناظرة إلى أحكام الشارع
__________________
(١) الترخيص الظاهري إثباتاً أو نفياً يكون لنفي أثر الحكم الواقعي وإبراز الاهتمام به فالمنجّز دائماً هو التكليف الواقعي وهذا المقدار كاف لتصحيح العناية المطلوبة بل يمكن ان يقال بالدقة على كلا المبنيين ليس نفس التكليف سبباً للحرج وانَّما منجزية الاحتمال عند عدم إحراز الترخيص والعلم الإجمالي علّتان لوجوب الاحتياط فانْ كفى هذا المقدار من تسبيب التكليف للحرج في رفعه كفى فيهما معاً ، وإِلاّ بأن شرطنا سببية التكليف للحرج بلحاظ امتثال متعلقه بالخصوص فليس ثابتاً على المسلكين ودعوى : انَّ الشارع يمكنه في مقام رفع العسر ان يرفع يده عن مرتبة اهتمامه بالحكم الواقعي بنحو التبعيض في الاحتياط لا أصله إن كان مانعاً عن صحة استناد العسر والحرج إلى نفس التكليف فهذا ممكن بناءً على كلا المسلكين فان القائل بالعلية أيضا يتصوّر إمكان التبعيض في الاحتياط ولو بالكشف عن بعض الأطراف بدلاً عن الواقع المعلوم بالإجمال كما في موارد قيام أمارة أو أصل منجز في أحد طرفي العلم الإجمالي.