الفرع ( الرابع : )
( لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة المسافة ) كما عن الشيخ وابن حمزة ، وبه صرح الفاضل ، بل في المسالك نسبته إلى الأصحاب وغيرهم ، والمراد بنسبة المسافة نسبة اجرة ما عمل إلى الأجرة أجمع لا باعتبار المسافة خاصة.
وربما أشكل بأن ما فعل ما ضرب الجعل عليه ، لأنه إنما ضربه على الرد من بغداد مثلا ولا يلزمه ضرب جزئه ببعض الطريق ، وقد يكون الغرض متعلقا برده من بغداد ، وكما لا يستحق اجرة لما زاد عن بغداد على ما صرح به غير واحد لأنه غير داخل فيما جعل لا يستحق لما نقص إلا ان يكون هناك قرينة دالة على أن المطلوب الرد مع الأجرة ، وإنما المعين للبعيد لا غير ، فيستحق تمام الأجرة في الأبعد ، وبالنسبة فيما دون.
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا في مسألة الفسخ.
ومنه يعلم أن المتجه ما ذكره مع إرادة التوزيع ، وإلا استحق اجرة المثل بالأنقص ، لأنه عمل محترم بخلاف الرد من الزائد الذي هو تبرع محض ، فلاحظ وتأمل.
بل لو كان الأبعد لا يدخل فيه الأقل المجعول له لم يستحق شيئا من المسمى أيضا على الأصح ، لأنه لم يجعل له إن رده منه شيئا ، فهو حينئذ كما لو جعل على رد شيء فرده غيره ، واحتمال وجوب اجرة المثل له لمكان الأمر بالرد كما ترى ، ضرورة عدم اقتضاء الأمر بالرد من جهة الإذن فيه من ضدها ، فلا شيء له حينئذ ، كما لا شيء له لو لم يجده في المعين ، لمكان انتفاء المجعول له.
ولكن استشكل فيه الفاضل ، ولعله مما عرفت ومن أنه أمر بالرد في الجملة فيستحق اجرة المثل ، وفيه ما سمعت ، اللهم إلا أن يفرض كون استدعاء الرد