( وأما الأحكام فمسائل : )
( الاولى : )
( لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا ) ثم حصل العمل من العامل وإلا ( فلو حصلت الضالة ) مثلا ( في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم ) ولو بالإعلام والتخلية. ( ولا اجرة ) له على ذلك ، لوجوبه عليه ، وقد سمعت عدم صحة أخذ العوض عنه ، كما صرح به غير واحد ، بل عن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا ، بل لا أجد فيه خلافا.
( وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا ) لما سمعت.
نعم عن التذكرة « أنه لو قال : « من رد علي مالي فله كذا » فرده من كان المال في يده نظر فان كان في رد من في يده مزيد كلفة ومئونة كالعبد الآبق استحق الجعل ، وإن لم يكن كالدراهم والدنانير فلا ، لأن مالا كلفة فيه لا يقابل بالعوض » واستوجهه بعض من تأخر عنه.
المسألة ( الثانية : )
( إذا بذل جعلا ) على رد الضالة مثلا ( فان عينه ) بالدينار ونحوه ( فعليه ) لزم ( تسليمه مع الرد ) بلا خلاف ولا إشكال.
( وإن ) ذكر عوضا ولكن ( لم يعينه ) بل قال : « فله علي اجرة » أو « عوض » أو نحو ذلك ( لزمه مع الرد اجرة المثل ) بلا خلاف ولا إشكال ، أيضا لفساد العقد مع احترام العمل أو لأنها حينئذ هي الجعالة ( إلا في رد الآبق على رواية ) مسمع بن عبد الملك كردين ( أبي سيار ) (١) ( عن أبي عبد الله
_________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٩٨ الرقم ١٢٠٣.