( وأما اللواحق فمسائل : )
( الأولى )
لا إشكال ولا خلاف نصا (١) وفتوى في أنه ( يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة ) وهي عند جماعة كفارة ( يمين وقيل : كفارة من أفطر ) يوما ( في شهر رمضان ، والأول ) وإن قال المصنف : إنه ( أشهر ) إلا أن الثاني أصح ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا (٢) ( و ) كذا تقدم في أنه ( إنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا مختارا ، ) فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
المسألة ( الثانية : )
( إذا نذر صوم سنة معينة ) مثل هذه السنة من دون اشتراط التتابع ( وجب صومها أجمع ) لإطلاق الأدلة وعمومها ( إلا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى ) ناسكا أو مطلقا على الخلاف السابق ، لخروجها عن النذر ، خلافا للعامة في وجه. ( و ) حينئذ فـ ( لا تصام هذه الأيام ولا تقضى و ) ذلك لما عرفت من خروجها عن النذر ، نعم ( لو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق ) لوجود المقتضي وانتفاء المانع.
لكن قد يشكل ذلك في خصوص أيام التشريق إن لم يكن إجماعا ، لشمول اللفظ لها ، وعدم لزوم كونه بمنى فيها ، فهي حينئذ كأيام الحيض والسفر التي ستعرف وجوب قضائها ، وربما كان هذا هو الوجه الذي سمعته من العامة ، إلا أنه لا أجد خلافا بين أصحابنا في كونها كالعيدين في خروج ذاتها عن إطلاق النذر إذا كان بمنى ،
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٢) راجع ج ٣٣ ص ١٧٤ ـ ١٧٨.