قولا وفعلا الطواف مشيا ، وقد قال صلىاللهعليهوآله (١) : « خذوا عني مناسككم ».
لكن روى النوفلي عن السكوني (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : « قال علي عليهالسلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » ومثله روى أبو الجهم (٣) عنه عن علي عليهالسلام ، بل عن الشيخ العمل بها في النهاية ، كما عن بعضهم الاختصاص بموردها ، وهو المرأة دون الرجل.
إلا أن ضعفها مع عدم الجابر يمنع من العمل بها في موردها فضلا عن غيره ، مضافا إلى مخالفتها للأصل من وجوب ما ينذره الناذر ولم يقصده ، ويمكن أن يكون وجهه أن الناذر قصد بذلك فعل طوافين ولكن بالهيئة المزبورة فأبطلها الشارع ، لعدم التعبد بها ، وبقي وجوب الطوافين أحدهما لليدين والآخر للرجلين ، كما أنه يمكن العمل بها على جهة الندب للتسامح فيه ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة : )
( إذا عجز الناذر عما نذره ) لكونه في سنة معينة أو مطلقة وحصل اليأس ( سقط فرضه ) أداء وقضاء لقبح التكليف بما لا يطاق ، ول قوله صلىاللهعليهوآله (٤) « من نذر فبلغ جهده فلا شيء عليه » وحينئذ ( فلو نذر الحج ) مثلا في سنة معينة ( فصد سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما فعجز ، لكن روى في هذا ) محمد ابن منصور (٥) عن الرضا عليهالسلام يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.
_________________
(١) تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب الطواف الحديث ١ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب الطواف الحديث ٢ من كتاب الحج.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٥ وفيه « من جعل لله شيئا فبلغ. ».
(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٢ من كتاب الصوم.