في كتاب الصوم (١) فلاحظ وتأمل ( و ) حينئذ فـ ( لو شرع في ذي الحجة ) وفاء لنذره المفروض ( لم يجز لأن التتابع ينقطع بالعيد ) كما هو واضح.
المسألة ( الثالثة : )
( إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره ) عند المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وابن إدريس ( لأن صيامه مستحق بغير النذر ) فإيجابه بالنذر تحصيل للحاصل ، ولأنه على تقدير كونه يوما من رمضان قد استحق صيامه بالأصل ، ولا يمكن أن يقع فيه غيره.
( وفيه تردد ) عند المصنف مما عرفت ، ومن أن مقتضي التعليل الأول عدم صحة نذر كل واجب ، بل مقتضاه عدم صحة اليمين عليه أيضا ، وقد عرفت تواتر نصوص (٢) انعقاد اليمين على الواجب ، ومنها مضافا إلى عموم أدلة النذر (٣) يقوى الانعقاد ، وفاقا لأكثر المتأخرين ، وإيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي وجوبه من جهة أخرى ، وليس هذا صحة غير شهر رمضان ، بل هو من تعدد السبب في وجوبه الذي يمكن أن يراد لإفادة الانبعاث حذرا من الكفارة ، وحينئذ فيجوز ترامي النذر ، وتعدد الكفارة بتعدده ، كما أنه يجوز نذره واليمين عليه والعهد وغير ذلك مما يقتضي تأكيد وجوبه ، وربما فرع على ذلك دخول شهر رمضان في نذر صوم السنة ، والدهر مع الإطلاق ، وفيه أنه يمكن المنع للعرف لا لعدم صلاحية نذره ، والله العالم.
_________________
(١) راجع ج ١٧ ص ٨٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الايمان.
(٣) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٩. وسورة الإنسان : ٧٦ ـ الآية ٧ والوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٦ من كتاب الإيلاء والكفارات.