( مسائل الصوم )
( لو نذر صوم أيام معدودة ) كالثلاثة والعشرة ( كان مخيرا بين التتابع والتفريق إلا مع شرط التتابع ) بلا خلاف أجده هنا بيننا ، للصدق على التقديرين وإن كان قد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الصوم (١) نعم عن بعض العامة التنزيل على التتابع.
كما أنه لا أجد خلافا بيننا أيضا في لزوم التتابع مع شرطه في النذر معللين له بأنه وصف راجح في الصوم ، فيلزم نذره ، وظاهرهم المفروغية من ذلك ، بل في المسالك أنه لا شبهة فيه ، ولو لا أن الأمر مستحب يتسامح فيه ويكتفي فيه بأدنى من ذلك لأمكن إشكاله بعدم دليل عليه على وجه بحيث يحصل رجحان التتابع فيه من حيث إنه كذلك ، اللهم إلا أن يستفاد من المحكي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه كان يصوم حتى يقال : إنه ما يفطر ويفطر حتى يقال : إنه ما يصوم (٢) ونحو ذلك والأمر سهل.
إنما الكلام فيما يفهم من العبارة في تخصيص التتابع باللزوم وعدم انعقاد نذر التفريق ، فيبقى حينئذ على التخيير ، ووجه بأنه ليس وصفا مقصودا لنفسه ، فلا ينعقد نذره بخلاف التتابع ، وهو مناف لما ذكرناه من انعقاد مثله ، لعموم الأمر بالوفاء (٣) ولأن المنذور حقيقة هو صوم المتفرق لا نفس التفريق ، ولا شبهة في أنه عبادة راجحة ، فينعقد نذره وإن كان غيره أفضل.
_________________
(١) راجع ج ١٧ ص ٨٢ و ٨٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٥.
(٣) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٩. وسورة الإنسان : ٧٦ ـ الآية ٧ والوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٦ من كتاب الإيلاء والكفارات.