واضح بالنسبة إلى العرف في عرف هذا الزمان ، بل وغيره الذي منه ما في الكتاب (١) والسنة (٢) من الترغيب للناس بسكنى غرف الجنة ، وأن فوقها غرفا تجرى من تحتها الأنهار ، والأمر سهل ، نعم لا يدخل فيه بعض المتخذ مرفقا للدار.
بل ( قال : وكذا ) لا يدخل فيه ( الدهليز ) وهو ما دخل عن باب الدار بينه وبينها ( و ) لا ( الصفة ) المتعارفة عند أهل القرى ، وهو كذلك ، لعدم أعدادهما للسكنى ، بل يقال : لا يدخل فلان البيت وهو واقف في الدهليز والصفة ، وإنما يدخلان في الدار عرفا ، كما هو واضح.
المطلب ( الرابع : )
( في مسائل العقود )
( الاولى : )
( العقد اسم للإيجاب والقبول ) بلا خلاف أجده فيه ، وحينئذ ( فلا يتحقق إلا بهما فلو حلف ليبيعن ) بعقد البيع ( لا يبرأ ) (٣) ( إلا مع حصول الإيجاب والقبول ، وكذا لو حلف ليهبن ) بناء على أنها اسم للعقد كالبيع.
( و ) لكن ( للشيخ في الهبة قولان : أحدهما أنه يبرأ ) (٤) ( بالإيجاب ) قال في محكي الخلاف : « إن الحالف لا يهب يحنث بالإيجاب سواء قبل الموهوب
_________________
(١) سورة العنكبوت : ٢٩ ـ الآية ٥٨ وسورة سبأ : ٣٤ ـ الآية ٣٧ وسورة الزمر ٣٩ ـ الآية ٢٠.
(٢) البحار ج ٨ ص ١١٩ و ١٢٨ و ١٤٩ و ١٥٨ ط الحديث.
(٣) في الشرائع : « لا يبر ».
(٤) في الشرائع : « يبر ».