يستعقب الكفارة ، فالإذن فيه إذن في التكفير ، كما أن الاذن في الإحرام إذن في بقية أفعال الحج ، وعلى الثاني يتوقف لزومهما على عتقه إن جعلناه كاشفا عن لزومه حين الحلف ، وإن جعلناه سببا فلا كفارة ».
قلت : لا يخلو ما ذكره أخيرا من بحث ، وعلى كل حال فالأقوى وجوب التكفير عليه بالصوم مطلقا ، نعم يبقى الإشكال في أن له المنع من المبادرة كما في كل واجب موسع ومطلق. أو لا كما جزم به الكركي ، والله العالم.
المسألة ( التاسعة : )
( إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر ) بلا خلاف ولا إشكال ، لأن الحرية هي حال الأداء ، بل ( و ) كذا ( لو حنث ثم أعتق فـ ) ان ( الاعتبار بحال الأداء ) كالحر لا حال الوجوب ، لأنها عبادة ، والعبادات يراعى فيها حال الأداء لا حال الوجوب ، بل الظاهر أن خطابها كذلك وحينئذ ( فإن كان موسرا كفر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام ، ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز ) عن الإطعام ، ( هذا في المرتبة ، وفي المخيرة كفر بأي خصالها شاء. )
خلافا لبعض فجعل الاعتبار بحال الوجوب ، لأن الكفارة نوع تطهير يختلف حاله بالرق والحرية ، فينظر إلى حالة الوجوب كالحد ، فإنه إذا زنى وهو رقيق ثم أعتق ، أو بكر ثم صار محصنا بعد العتق أقيم عليه حد الرق والبكر ، وهو كما ترى لا يرجع إلى محصل شرعي يصح الاعتماد عليه ، خصوصا بعد أن كان ظاهر الأدلة ما ذكرنا ، سيما بملاحظة حال الصلاة المختلف كيفية فعلها قصرا وتماما وصلاة قادر وغيره باعتبار حال أدائها ، والله العالم.