الأقوى حتى لو كان مضرا.
خلافا لبعض ففصل بينه وبين غير المضر ، واختاره في الدروس ، قال : « وفرض العبد في جميع الكفارات الصوم ، فلو أذن المولى في العتق أو الإطعام ففي الإجزاء خلاف سبق ، وإنما تلزم الكفارة إذا كان الحلف باذن السيد والحنث باذنه ، ولو حلف بغير إذنه فلغو ، وإن حنث باذنه قال الشيخ : يكفر لأن الحنث من لوازم اليمين ، ولو حلف باذنه وحنث بغير إذنه فله منعه من الصوم المضر به ولو لم يضر به ففي المنع وجهان ، ولو زال الرق ولما يبطله السيد فالأقرب الانعقاد ، ويراعى فيه ما يراعى في الحر حينئذ ، وكذا لو كان الحلف باذنه ثم أعتق ، فيعتبر حال الأداء ». وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه.
واحتمل في القواعد أن له المنع عن المبادرة ، قال : « وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة ، فإن كفر بغيره من إطعام أو عتق أو كسوة بإذن المولى صح على رأي وإلا فلا ، وكذا يبرأ لو أعتق عنه المولى ، ولو حلف بغير إذنه لم ينعقد على قول علمائنا ، فإن حنث فلا كفارة ولو بعد العتق وإن لم يأذن له المولى فيه ، ولو أذن في اليمين انعقدت ، وإن حنث باذنه كفر بالصوم ، ولم يكن للمولى منعه ، ولو قيل بمنع المبادرة أمكن ، ولو حنث بغير إذنه قيل : له منعه من التكفير وإن لم يكن الصوم مضرا وفيه نظر ، فلو حنث بعد الحرية كفر كالحر ، وكذا لو حنث ثم أعتق قبل التكفير ».
ولو حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه فلا كفارة قطعا ، بناء على أن شرط الصحة الاذن وإلا جاء الكلام السابق.
ولو حلف بغير إذن وحنث بها فإن أبطلنا يمينه بدونه فلا كفارة ، وإن قلنا بكونها موقوفة ففي المسالك « في استلزام الاذن في الحنث الإجازة وجهان ، من ظهور دلالته عليه ، ومن احتمال الأمرين ، فيستصحب أصالة البراءة ، وهو الأجود ـ ثم قال ـ : ويتفرع عليهما الصوم ، فعلى الأول له الصوم بغير إذنه ، لأن الحنث