استحقه الأول منهم ، لأنه المستحق ، فلا يكون للثاني جعل.
( فروع : )
( الأول : )
( لو جعل لكل واحد ) مثلا ( من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر ) على عمل لا يقبل الاختلاف كرد العبد ، بناء على أنه كذلك ( فـ ) إن جاء به واحد منهم فله جعله. وإن ( جاؤوا به جميعا كان لكل واحد منهم ثلث ما جعل له ، ولو كانوا أربعة كان له الربع أو خمسة فله الخمس ، وكذا لو ساوى بينهم في الجعل ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك.
نعم قد يقال بناء على ما تقدم سابقا من أن العامل إذا لم يتم العمل استحق اجرة المثل على ما مضى منه لا نسبته من المسمى يتجه في المقام الرجوع إليها أيضا لا النسبة المزبورة من المسمى المجعول على الإتيان بتمام العمل لا بعضه ، بل لعل المقام أولى ، لعدم صدق الرد على كل واحد منهم ، بل ربما احتمل عدم استحقاق أحد منهم شيئا لذلك ، إذ الرد من مجموعهم الذي لم يجعل له جعل.
لكني لم أجد من احتمله هنا ولا الأول حتى في العمل القابل للاختلاف ، كخياطة الثوب الذي جعل فيه لكل من الثلاثة مثلا جعلا متفاوتا أو متساويا على خياطته ، فخاطه الثلاثة ، فإنهم ذكروا استحقاق كل من الثلاثة بنسبة ما عمل إلى مجموع العمل مما عين له ، والله العالم.