( و ) لا بد أيضا أن يكون ( الجزاء ) في نذر المعلق أو مطلقا ( طاعة ) أي عبادة من العبادات كما ستعرف تحقيق الحال فيه.
( و ) على كل حال فـ ( لا ينعقد ) عندنا ( النذر بالطلاق ولا بالعتاق ) كأن يقول : « زوجتي طالق إن فعلت كذا » أو « عبدي حر إن لم أفعل كذا » بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص متواترة (١) في عدم انعقاد مثل ذلك ، سواء قصده نذرا أو يمينا ، فإنه لا التزام بالحلف بغير الله تعالى وبالنذر بغير الصيغة المعهودة ، والله العالم.
( وأما متعلق النذر ) سواء كان معلقا أو تبرعا ( فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر ، فهو إذن مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدى والصدقة والعتق ) ونحوها مما هو مأمور به واجبا أو مندوبا على وجه يكون عبادة لصحيح منصور بن حازم (٢) وموثق سماعة (٣) السابقين وصحيح أبي الصباح الكناني (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال : علي نذر ، قال ليس النذر بشيء حتى يسمى لله شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا » وخبر أبي بصير (٥) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول : علي نذر ، قال ليس بشيء حتى يسمى النذر ، فيقول : علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا ، فان قال الرجل : أنا أهدى هذا الطعام فليس هذا بشيء إنما تهدى البدن » وغيرها من النصوص الظاهرة أو المشعرة بذلك.
وحينئذ فلو نذر محرما أو مكروها لم ينعقد بلا خلاف نصا وفتوى ، بل الإجماع محصلا ومنقولا عن الانتصار وغيره عليه ، بل والمباح المتساوي طرفاه
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الايمان.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٣.