أو كان راجحا في الدنيا ، بل في الرياض أو الدين ناسبا له إلى إطلاق غير واحد من الأصحاب ، بل عن بعضهم نسبته إلى المشهور ، بل عن ظاهر المختلف في مسألة نذر صوم أول رمضان الإجماع ، حيث قال بعد اختياره جوازه ردا على المبسوط والحلي : للإجماع منا على أن النذر إنما ينعقد إذا كان طاعة.
خلافا للشهيد في الدروس ، قال : « وفي تعلق النذر بالمباح شرطا أو جزاء نظر ، أقربه متابعة الأولى في الدين أو الدنيا ، ومع التساوي رجح جانب النذر ، لرواية الحسن بن علي (١) عن أبي الحسن عليهالسلام « في جارية حلف لها بيمين فقال : لله علي أن لا أبيعها فقال : فـ لله بنذرك » وفيه دقيقة ».
بل وللفاضل في القواعد قال : « الثالث ـ أي من أقسام متعلق النذر ـ المباحات كالأكل والشرب ، وفي لزومها بالنذر إشكال ، نعم لو قصد التقوى بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب ».
وربما يؤيده ـ مضافا إلى خبري (٢) الجارية وإلى عموم الوفاء بالنذر (٣) خبر يحيى بن أبي العلاء (٤) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام « إن امرأة نذرت أن تقتاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا عليهالسلام تخاصم فأبطله فقال : إنما نذرت لله ».
إلا أنها جميعا قاصرة عن معارضة النصوص (٥) المزبور المعتضدة بما سمعت
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١١ وهو نقل بالمعنى.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥ والباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١١.
(٣) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٩ وسورة الإنسان : ٧٦ ـ الآية ٧ والوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٦ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١ و ٣ والباب ـ ١٧ ـ منه الحديث ٤.