من الشهرة والإجماع المحكي وبالمروي عن ابن عباس (١) قال : « بينما النبي صلىاللهعليهوآله يخطب إذا هو برجل قائما في الشمس فسأل عنه ، قالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، قال : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ».
بل وبصحيح الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه قال : « في رجل حلف بيمين أنه لا يكلم ذا قرابة له ، قال : ليس بشيء فليكلم الذي حلف عليه ، وقال : كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق أو غيره » بناء على إرادة النذر من اليمين وأن المراد من قوله : « لا يراد بها » إلى آخره أن المنذور يعتبر فيه أن يكون مما يراد به وجه الله تعالى.
بل وبما يشعر به صحيح الكناني (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصيته تعالى إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله » بناء على أن المراد مما في صدره التحديد على وجه تكون جميع قيوده معتبرة ، بل وبما يستفاد من ملاحظة جميع النصوص من كون النذر مفيدا للالتزام بما هو ثابت لله على العبد قبل النذر والنذر ملزم به ، ومن هنا كان المنذور جزاء للشكر ، بل لعله لا يتصور كون المباح لله عليه ، فان النذر لا يجعل ما ليس لله له.
وبغير ذلك مما يظهر للمتأمل في النصوص التي لا يعارضها خبر يحيى (٤) السابق الظاهر في كون ذلك راجحا لأن « أفضل الأعمال أحمزها » (٥) فهو
_________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٧٥.
(٢) ذكر صدره في الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الايمان الحديث ١٢ وذيله في الباب ـ ١٤ ـ منه الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٨.
(٥) نقله ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآله كما في نهاية ابن الأثير في مادة : « حمز ».