( النظر الرابع )
( في اللواحق )
( وفيه مقاصد : )
( الأول : )
( في تعقيب الإقرار بالإقرار )
( إذا كان في يده دار على ظاهر التملك ) بمقتضى اليد ( فقال ) مقرا ( هذه لفلان بل لفلان قضى بها للأول ، وغرم قيمتها للثاني ) إن لم يصدقه ( لأنه حال بينه وبينها ، فهو كالمتلف ) بلا خلاف معتد به أجده فيه ، لعموم « إقرار العقلاء » (١) وللحيلولة التي سمعتها.
بل في الإيضاح من قواعدهم « أن كل إقرارين متساوي الدلالة على الإقرار صدرا من شخص واحد أهل للإقرار حكم عليه لا على غيره بموجب كل منهما لولا الآخر ، ويقدم الأول فيما يتعارضان فيه ، يعني العين ، ويكون تفويتا منه على الثاني » وظاهره الإجماع على ذلك.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون سلمها هو للمقر له أو الحاكم المستند لإقراره وإن حكي عن بعض العامة ، خلافا لأبي علي فقال : « إن كان المقر حيا
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.