والظاهر أن بعض القيود مستغنى عنه في تحقيق الفتوى ، ( و ) ما عن ابن حمزة من كفارة النذر مع المخالفة التي هي عنده كفارة شهر رمضان.
نعم ( في ) توقيع العسكري عليهالسلام إلى محمد بن يحيى (١) « يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى » وعن الفاضل في المختلف الفتوى به ، ولعله ظاهر المصنف وقد مضى تحقيق الحال في ذلك كله ، وأنه لا كفارة وإن أثم.
( و ) حينئذ فـ ( لو قال : هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا لم تنعقد ، وكان لغوا ) وإن قلنا أنه من الحلف بالبراءة ، قال إسحاق بن عمار (٢) : « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : رجل قال : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال ، وليس عليه شيء » وسأل أبو بصير (٣) أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : ليس بشيء ».
المسألة ( الثالثة : )
( لا يجب التكفير إلا بعد الحنث ) ومخالفة مقتضى اليمين ونقضها ، لأن ذلك هو السبب فيها ، ولا يتقدم المسبب على سببه ، إذ لا يجوز تقديم العبادة قبل وقت وجوبها ، ولا خلاف في أنها لا تجب قبله ، بل في المسالك الإجماع عليه.
( و ) حينئذ فـ ( لو كفر قبله لم يجزه ) ضرورة عدم الخطاب بها ، خلافا لبعض العامة فجوزه قياسا على تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ، ول قوله صلىاللهعليهوآله (٤) : « إذا
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
(٤) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٣١.