ففي المرسل عن صفوان الجمال (١) « أن أبا جعفر المنصور قال لأبي عبد الله عليهالسلام : رفع إلى أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال ، فقال : والله ما كان ـ إلى أن قال المنصور ـ : فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك ، فجاء الرجل الذي سعى به فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يا هذا أتحلف؟ قال : نعم ، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ويلك تبجل الله فيستحيي من تعذيبك ، ولكن قل : قد برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي ، فحلف بها الرجل ، فلم يستتمها حتى وقع ميتا ، فقال المنصور : لا اصدق عليك بعد هذا أبدا ، وأحسن جائزته ورده » ونحوه المروي عن الرضا عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام (٢) في محكي الخرائج والجرائح ، وعن المفيد أنه رواه في إرشاده مرسلا (٣).
إلا أني لم أجد من أفتى بذلك من الأصحاب ، نعم في الوسائل باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته (٤) وظاهره الفتوى به ، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي تركه إلا في مهدور الدم من الناصب ونحوه.
( و ) كيف كان فقد ( قيل ) والقائل المفيد وسلار والتقي على ما حكي عنهم ( تجب بها كفارة ظهار ) مع المخالفة ( ولم أجد به شاهدا ) معتدا به ، وكذا ما عن النهاية والقاضي من كفارة ظهار ثم كفارة يمين ، وعن الصدوق صوم ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين إذا قال : « هو بريء من دين محمد صلىاللهعليهوآله ، وكلما يملكه في سبيل الله ، وأن عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا من قرابته »
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
(٣) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣ وذكره في الإرشاد ص ٢٥٥ ط حجر إيران.
(٤) وهو الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب الايمان.