كرد الآبق والضالة ونحو ذلك مما لا يقوم به عقد الإجارة ، كما هو واضح.
( و ) كيف كان فـ ( النظر في الإيجاب والأحكام واللواحق ، ) ( أما الإيجاب فهو أن يقول : من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله كذا ) أو نحو ذلك ، بل عن التذكرة الصيغة كل لفظ دال على الاذن في العمل واستدعائه بعوض يلزمه ، كقوله : « من رد عبدي أو ضالتي أو خاط ثوبي أو بنى لي حائطا » أو ما أشبه ذلك من الأعمال المحللة المقصودة في نظر العقلاء ، وفي الدروس ومحكي التحرير صيغة دالة على الاذن في الفعل بعوض إلى غير ذلك من كلماتهم المتفقة على تحقق صيغتها بكل لفظ ، من غير فرق بين « من رد » و « إن رددت » وغيرهما ، وبين التقييد بالزمان والمكان والحال وعدمه.
وحينئذ فمعاطاتها ما دل على ذلك من الأفعال بكتابة وغيرها وإن كان لا فرق بينها وبين الصيغة في الحكم.
إنما الكلام في أنها من العقود المصطلحة أو الإيقاعات ظاهر قول المصنف ( و ) غيره ( لا يفتقر إلى قبول ) واقتصاره على ذكر الإيجاب ووضعها في قسم الإيقاع الثاني ، ولعله الأصح ، لما تسمعه من صحة عمل المميز بدون إذن وليه بعد وضعها.
بل قيل في غير المميز والمجنون وجهان ، ومن المعلوم عدم صحة ذلك مع فرض اعتبار القبول فيها ولو فعلا ، لسلب قابلية الصبي والمجنون قولا وفعلا عن ذلك ، ولذا لا يجوز معه عقد من العقود الجائزة وصحتها من غير مخاطب خاص ، والعقد يقصد فيه التعاقد من الطرفين وليس هنا ، خصوصا إن قلنا بصحتها ممن لم يسمع عبارة الجعل بقصد العوض ، كما هو أحد الاحتمالين في القواعد ، بل في الدروس أنه الأقرب ، وعن الإيضاح أنه الأصح ، بل هو خيرة الكركي أيضا إذا لم يكن الراد عالما بأن العمل بدون الجعل تبرع وإن قصد العامل العوض ، لعدم انفكاكه من التبرع حينئذ بخلاف غير العالم.
وعلى كل حال فوجهه صدق عنوان الجعالة مع فرض كون الصيغة تشمل