الإخبار بما مضى كذبا.
و ( منها ) يمين المناشدة ، وهي الحلف على الغير ليفعلن أو يتركن ، وسيذكرها المصنف.
و ( منها ) يمين العقد ، وهي الحلف على الفعل أو الترك في المستقبل ، وهي التي يقع بها الحنث وتجب بها الكفارة.
وإليها أشار المصنف بقوله ( والنظر في أمور أربعة. )
( الأول )
( ما به تنعقد اليمين )
( لا تنعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه ، فالأول كقولنا : « ومقلب القلوب » ) والابصار » ( « والذي نفسي بيده » « والذي فلق الحبة وبرأ النسمة » ) بالتحريك الإنسان والمملوك ذكرا كان أو أنثى.
( والثاني كقولنا : « والله » « والرحمن » « والأول الذي ليس قبله شيء ». )
( والثالث كقولنا « والرب » « والخالق » « والبارئ » « والرازق » ) وحاصله أن أقسام اليمين العاقدة ثلاثة مرجعها إلى الحلف بالله أو بأسمائه المختصة به أو الغالبة عليه.
فالأول أن يقسم بما يفهم من ( منه ظ ) ذاته المقدسة بذكر ما يختص به من الأفعال صلة أو غيره ، نحو قوله : « والذي نفسي بيده » فعن أبي سعيد