لو ضم إليه ما يدل عليه من قوله : « بسبب صحيح » أو « بحق لازم » أو نحو ذلك مما يدل على كونه مستحقا له سابقا بسبب من الأسباب الصحيحة ، فيكون حينئذ من القرائن الصارفة والمعينة ، بخلاف ما إذا لم يضم إليه شيء من ذلك ، فإن أقصاه تعين أفراد المجاز بلا قرينة معينة ، وحينئذ يكون كالمشترك ونحوه مما لم يعلم كونه إقرارا ، وقد عرفت التمسك في نفيه بأصل البراءة ونحوه ، وبذلك ظهر لك الوجه في المسألة بحذافيرها.
المقصد ( الثالث )
( في الإقرار المستفاد من الجواب فلو قال : « لي عليك ألف » فقال : رددتها ) أو قيمتها ( أو أقبضتها ) أو أبرأتني منها ( كان إقرارا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة أنه موضع وفاق ، والكفاية نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل لا إشكال فيه ، ضرورة اقتضاء الرد والإبراء الاعتراف بما ادعاه المدعي عليه ، بل هما فرع الثبوت والاستحقاق ولازمهما ، فادعاؤهما يستدعي ثبوت الملزوم ، والأصل عدم ثبوت اللازم ، وحينئذ فهو مقر ومدع نحو ما لو قال : « كان له علي دين ألف وقضيت منه خمسمائة » الذي لا خلاف في أنه لا يقبل في القضاء فيه إلا ببينته ، وهو واضح. وكذا دعوى قضيتها في جواب « لي عليك ألف » فإنه ظاهر ولو من حيث كون الجواب مشتملا على الضمير الراجع إلى ما في كلام المدعي في أن ذلك لك علي ( و ) لكن قضيتها.
نعم ( لو قال : زنها ) أو أنقدها أو خذها أو زن أو خذ ( لم يكن إقرارا )