( و ) كذا ما قالوه من أنه لا تناقض فيما ( لو قال : في هذه المسائل : ) ( « بحق واجب » أو « بسبب صحيح » أو ما يجرى مجراه صح في الجميع ) إقرارا بلا خلاف فيه بينهم باعتبار كون ذلك قرينة على إرادة الإضافة بأدنى ملابسة ، فإنه إذا جعل ذلك قرينة على العدول عن الظاهر في قوله : « في داري » فصحة الإقرار وإخراج الكلام عن التناقض قرينة عليه أيضا ، إذ أقصاه أنه آكد وإلا فهو من حيث نفسه لا يرفع التناقض ، بل يزيده ويؤكده.
هذا ، ولكن يظهر لي خلو هذا البحث عن الثمرة المعتدة بها ، بل هو أشبه شيء بالنزاع اللفظي ، ضرورة أنه لا كلام ولا بحث في صحته إقرارا على فرض الفهم منه عرفا على وجه يلحق بالحقائق العرفية للهيئة التركيبية بحيث يعد التفسير بما ينافيه منفصلا رجوعا عن الإقرار إلى الإنكار ، أما مع فرض عدم ذلك ولو بأن يكون من قسم المنساق منه المعنى إن لم يفسر بما ينافيه فقد عرفت قبول التفسير فيه ولو منفصلا.
كما لا يخفى عليك أنه مع الرجوع إلى حقيقة اللفظ من حيث هي واضح التناقض ، ضرورة مجازية الإضافة بأدنى ملابسة ، بل لا ريب في اشتراك قوله مثلا : داري أو عبدي لزيد بين الوعد وإنشاء التمليك ، بل لعل مراعاة الحقيقة في الإضافة يقتضي أحدهما وإلا كان تناقضا لو أريد منه الإقرار ، ضرورة رجوعه إلى أن ما هو ملك لي الان لزيد.
ودعوى وجوب صون كلام العقلاء عن مثله ـ بعد تسليمها ، لإمكان إرادة اللافظ ذلك إفسادا للإقرار ، إذ هو من مقاصد العقلاء ، وقد تدعو الحاجة إليه تخلصا أو غيره ـ لا ينحصر علاجها في التنزيل على الإقرار بجعل الإضافة بأدنى ملابسة ، وجعل اللام على حقيقتها ، بل يمكن جعل اللام للعاقبة أو نحو ذلك مما لا يكون معه إقرارا ، بل وعدا وغيره وإن كان مجازا ولا أقل من الشك ، والأصل براءة الذمة مما يترتب على كونه إقرارا.
وكان مقصود الأصحاب ذلك كما يومئ إليه تصريحهم بتنزيله على الإقرار