لفلان » لأنه استغرق بالإقرار الجميع ، فلم يبق مع الإقرار ما يصحح الإضافة إلى نفسه فيهما ، وإنما يفرق بينهما حيث يقر ببعض المال والدار ، وهو كما ترى ليس بشيء.
كالفرق من بعضهم بين « من ميراث أبى » و « في ميراث أبي » في جعل « في » إقرارا دون « من » محتجا بأن « في » تقتضي كون مال المقر ظرفا لمال المقر له بخلاف « من » المقتضية للفصل وللتبعيض الظاهرين في الوعد بأنه يقطع له شيئا من ماله ، إذ هو مجرد دعوى بلا شاهد.
نعم في المختلف الخلاف في أصل المسألة ، فصحح الإقرار في الأمثلة المزبورة جميعها ، للاكتفاء في الإضافة بأدنى ملابسة التي هي إن لم تكن من أفراد الحقيقة فلا ريب في أنها من المجاز المشهور ، بل قد يدعى هنا أنه المنساق منها عرفا ، ولأن الإضافة قد تكون للملك وقد تكون للتخصيص ، ولما امتنع الحمل على الأول لاستناد الملك المصرح به باللام إلى غيره حمل على الثاني ، لوجود القرينة الصارفة للفظ عن أحد محامله إلى غيره مما دلت عليه ، ولا يحكم ببطلان الثاني المصرح به للاحتمال في الأول.
وتبعه على ذلك الكركي ، بل مال إليه أيضا ثاني الشهيدين ، بل حكاه هو أيضا عن أولهما وإن لم نتحققه وعلى كل حال فحجتهم ما سمعت.
مضافا إلى أن ذلك إن اقتضى التناقض فليقتضه أيضا فيما ذكر ، وأنه لا تناقض فيه بين قوله : له في ميراث أبي أو منه ، لأن ما كان ميراثا لأقرب المقر ملك له أو على حكم مال الميت مع الدين ، وعلى كل تقدير فليس ملكا للمدين وإن اقتضى الإقرار المذكور كونه ملكا له.
ودعوى إرادة الاستحقاق لا الملك مخالفة للظاهر بل وللوضع اللغوي والشهرة في الاستعمال العرفي ، ولإن جاز مثله فيه فجواز نحوه في المسألة المزبورة أولى.