في شيء منها اعتبار عدم استلزامها تكذيبا للإقرار والبينة في القبول وإن ذكر وجها ممكنا لهما.
بل لعل اتفاقهم ظاهرا على سماع دعوى الفساد بعد فعل ما حكم الشارع بصحته واعترافه بذلك مؤيد لما ذكرناه ، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب القضاء.
( المقصد الثالث )
( في الإقرار بالنسب )
الذي أجمع العلماء كافة على قبوله فيه ، كما في نهاية المرام ، ولا خلاف بين العلماء في ثبوته به كما في الكفاية ، مضافا إلى عموم أدلته ، وخصوص النصوص (١) الواردة التي فيها الصحيح والقوى والمرسل ، وقد تقدم جملة منها في كتاب النكاح.
( و ) كيف كان فـ ( فيه مسائل : )
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث. من كتاب المواريث.