مختص بالجمع الواقعة في العمر ، فتوجه الخطاب فيه على حد توجهه على تقدير تعيين المكان دون الزمان.
بل هنا أقوى ، لأن الخطاب متوجه إليه بسبب صيغة النذر في أن يؤدي الفعل في ذلك المكان ، ويسعى في تحصيله بقدرته عليه في كل وقت بحسب ذاته وإن امتنع بحسب أمر عارض على بعض الوجوه ، بخلاف الزمان ، فإنه لا قدرة له على تحصيله ، وهما مشتركان في أصل تقييد العبادة المنذورة بهما ، فيجب تحصيلها على الوجه الذي عينه عملا بعموم الأوامر (١) الدالة على الوفاء بالنذر على وجهه ، إذ العبادة الخارجة عن قيدهما غير منذورة ، وإنما المنذور العبادة في ضمن القيد ، ومن هنا قد يقال بالفساد لو نذر المقيد مع فرض عدم المزية فيه وقلنا باعتبارها فيه ، إلا أن ظاهر القائلين باعتبارها خلافه.
ومن ذلك ينقدح عدم انحلال النذر لو فرض كونه مقيدا ثم طرأ ما يقتضي مرجوحية القيد ، ومن ذلك نذر الحج ماشيا فعجز عجزا أيس من القدرة عليه بعد ذلك ، أو كان الحج معينا ، فان مقتضى ذلك وجوب الحج عليه راكبا ، لكنه بعيد مع فرض اتحاد النذر ، وأنه لم يقصد القيد بنذر مخصوص ، فان المتجه حينئذ انحلاله من أصله ، نعم لو أن القيد ملاحظ في النذر وبخصوصه أمكن ذلك ، لكونه حينئذ بمنزلة نذرين ، فتأمل جيدا فإن المسألة غير محررة في كلامهم ، والله العالم.
( مسائل العتق : )
( إذا نذر عتق عبد مسلم لزم النذر ) بلا خلاف ولا إشكال ( ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد ) كما صرح به بعضهم ، بل ظاهر قول المصنف ( وفي المعين خلاف ، والأشبه أنه لا يلزم ) عدم الخلاف في غير المعين وإن كان فيه
_________________
(١) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٩ وسورة الإنسان : ٧٦ ـ الآية ٧ والوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٦ من كتاب الإيلاء والكفارات.