ما لا يخفى ، بل قد تقدم في كتاب العتق (١) تحقيق الحال في ذلك ، ضرورة ابتنائه على صحة عتقه وعدمه الذي قد عرفت ما عندنا فيه ، فلاحظ وتأمل كي تعرف أنه لا خصوصية للنذر في المسألة وإن حكي عن الشيخ أنه حمل خبر الحسن بن صالح (٢) « أن عليا عليهالسلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه » على صورة النذر جمعا بينه وبين خبر سيف بن عميرة (٣) « سأل الصادق عليهالسلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا » المحمول على صورة عدم النذر ، لكنه كما ترى واضح الضعف من وجوه.
وربما كان ذلك هو الحامل للمصنف على تخصيص الخلاف في المعين باعتبار أن ما دل على صحته من الرواية المزبورة خاصة بالمعين ، مضافا إلى ما قيل من أن غير المعين لا يتصور فيه القربة ، بل وصف المنذور المطلق بالكفر يشعر بعلية الوصف في الحكم ، وهو مناف للقربة ، لأنه بمنزلة صلته لكونه كافرا ، ولا ريب في تحريمه ، بخلاف المعين فإنه قد يحصل من خصوصيات بعض الأشخاص ما يوجب ظن صلاحه بالعتق ، كما اتفق لمن أعتقه علي عليهالسلام ، فيتجه قصد القربة فيه ، وإن كان هو كما ترى أيضا.
( ولو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة ) والذكر والأنثى ( والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق ) فإنه حينئذ يكون حرا لا يصلح عتقه عن النذر الذي هو عتق المملوك لا الحر ، كما هو واضح ، نعم لا بد من عتق الشخص بتمامه في تحقق صدق الرقبة ، فلا يجزئ البعض ، لعدم الصدق الذي هو المدار في الاجزاء وعدمه ، ففي موثق الساباطي (٤) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام « في رجل جعل على نفسه عتق رقبة قد أعتق ، أشل أو أعرج ، قال : إن كان مما يباع أجزأ عنه ،
_________________
(١) راجع ج ٣٤ ص ١١٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق الحديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.