سئل عن مراده ، وعمل عليه ، وإن كان المقر ميتا كان المقر لهما بمنزلة متداعيين لشيء هو في يد غيرهما ، فيأخذه ذو البينة ، ومع عدمها فالحالف ، فان حلفا اقتسماه » وفي الدروس « ليس بذلك البعيد » ونحوه عن ظاهر الحواشي.
بل مال إليه بعض متأخري المتأخرين ، لأنه قد يسهو وقد ينسى وقد يغلط وقد يشك ، و « بل » للإضراب من غير ارتياب ، فرجوعه إما عن تحقيق أو تخمين ، وهو سبب الإقرار لهما في كلام متصل في المعلوم انحصار الحق فيهما ، أما التخصيص لأحدهما فلا ، ومرجع ذلك إلى ما في الدروس ، فإنه بعد أن نفي البعد عنه قال : « لأنه نسب الإقرار إليهما في كلام متصل ، ورجوعه عن الأول إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين ، فالمعلوم انحصار الحق فيهما ، أما تخصيص أحدهما فلا ».
وعلى كل حال ففيه أن احتمال السهو وغيره لا ينافي التعبد بظاهر قوله صلىاللهعليهوآله (١) : « إقرار العقلاء » إلا أن إقرار الثاني (٢) وقع بعد تعلق حق الغير به ، فلا ينفذ فيه في نفس العين ، لكن لما كان ذلك من جهة إقراره الأول صار هو السبب في الحيلولة ، نحو الشهادة التي رجع عنها ، واتصال الكلام مع ما سمعته من الاحتمال لو أثر لاقتضى الاختصاص بالثاني الذي هو مقتضي رجوعه ، بل واستقر عليه ، ولذا لو اتفق ملكيته لها سلمها للمقر له ثانيا ، ولعله هو الذي سمعته من ابن الجنيد ، فكان ذلك قولا غير قوله. وعلى كل حال فهما واضحا الضعف.
وأضعف منه ما عن أبي حنيفة من أنه لا يغرم للثاني وإن حكاه في المسالك احتمالا ، لأن الإقرار الثاني صادف ملك الغير لها ، فلا ينفذ عاجلا.
وكذا لو قال : « لزيد بل لعمرو بل لخالد » في الدفع للأول والغرامة لكل
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.
(٢) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة والصحيح « أن الإقرار الثاني » كما هو كذلك في المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه.