الفرع ( الثاني : )
( لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ) متساويا أو مختلفا ( ولبعضهم ) جعلا ( مجهولا ) جهالة تمنع من التسليم به ( فجاؤوا به جميعا كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له ، وللمجهول ثلث اجرة مثله ) مع فرض عدم تفاوتهم فيه ، وإلا فبالنسبة حتى من لم يعين له ، فان له بنسبة أجرة المثل ، زادت على الثلث أو نقصت ، كما هو واضح.
الفرع ( الثالث : )
( لو جعل لواحد ) معين ( جعلا على الرد ) مثلا ( فشاركه آخر في الرد ) على وجه التنصيف متبرعا بالعمل لنفسه أو للمالك أو لم يقصد المساعدة ( كان للمجعول له نصف الأجرة ، لأنه عمل نصف العمل ) ومع فرض التفاوت له بالنسبة بناء على ما سمعت. ( و ) على كل حال فـ ( ليس للآخر شيء ، لأنه تبرع. )
( و ) لكن ( قال الشيخ ) في المبسوط ( يستحق نصف اجرة المثل ، وهو بعيد ) بل ضعيف ، بل فاسد ، لأنه لو استقل بالفعل لم يستحق شيئا إجماعا ، لتبرعه بالعمل فكيف يستحق مع المشاركة ، ولعله لذا حمل كلامه على ما يرجع إلى العمل بخبر مسمع ولو على بعض الأقوال ، ولا بأس به.
وعن الفاضل قول باستحقاق العامل الجميع حيث يشاركه لا بنية مساعدته ، لحصول غرض المالك.
وفيه أن ذلك لا يقتضي استحقاق الجميع كما لو رده الأجنبي بل لعل القول بعدم استحقاقه شيئا أولى من ذلك ، لعدم إتيانه بتمام العمل مع فرض