على أن التفريق مراعي شرعا على بعض الوجوه ، خصوصا إذا فرض كونه أشق من التتابع ، وليس هو من الأمور الملغاة في نظر الشارع. وحينئذ فلو خالف وصام العشرة مثلا متتابعا احتسب له خمسة منها في وفاء النذر.
( و ) على كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أن ( المبادرة فيها ) أي الأيام المنذورة على الإطلاق ( أفضل ) للأمر بالمسارعة (١) وللخروج عن خلاف القائل بوجوب الفورية فيه ( و ) إن كان الأصح عندنا أن ( التأخير جائز ) ويتضيق بظن الموت أو نحوه مما لا يتمكن بعده.
( و ) كذا لا خلاف بيننا ولا إشكال في أنه ( لا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة ) لإطلاق ما دل (٢) على اشتراط ذلك في المنذور. وحينئذ ( فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما لم ينعقد ، وكذا لو نذر صوم أيام التشريق بمعنى ) بناء على حرمته فيها للناسك أو مطلقا على القولين. ( وكذا لو نذرت صوم أيام حيضها ) ونحوه مما لا يجوز فيه الصوم ، خلافا لبعض العامة ، فجعل نذر صوم العيد منعقدا ، ويقضي يوما مكانه ، وفساده واضح.
( وكذا لا ينعقد إذا لم يكن متمكنا ) من المنذور بلا خلاف ولا إشكال ( كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد ) مثلا فإنه لا ينعقد عند الشيخ ، بل في المسالك في المشهور ( سواء قدم ليلا ) إجماعا كما في الدروس ( أو نهارا أما ليلا فالعدم الشرط ) الذي هو اليوم المراد به لغة وعرفا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلم يحصل يوم قدوم له كي يتحقق خطاب النذر ( وأما نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور ) لأن الفرض مضى بعضه ، فالتكليف بصومه تكليف بما لا يطاق ، وصوم الباقي منه مع عدم مشروعيته ليس صوم يوم ، ولو فرض علمه ليلا بقدومه نهارا فيبيت النية لم يكف أيضا بناء على أن المراد اشتراط فعلية القدوم إذ لا وجوب حينئذ قبله.
_________________
(١) سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ١٣٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من كتاب النذر والعهد.