قال : « كان أبي يقول : على من عجز عن صوم نذر مكان كل يوم مد » ومثله رواية الكليني عن علي بن إدريس (١) وزاد فيها « من حنطة أو شعير » بل رجح الشهيد العمل بمضمونها إلا أنها غير جامعة لشرائط الحجية ، فحملها على الندب متجه.
ومثله أو أولى منه أن يعطي من يصوم عنه مدين ، لخبر إسحاق بن عمار (٢) عن الصادق عليهالسلام « في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى ، قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين ».
وعلى كل حال فما عن بعض من أنه يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة ، أي الفدية وعن آخر العكس واضح الضعف ، وقد تقدم الكلام في ذلك في الكفارات (٣).
وكذا ينبغي أن يحمل على الندب خبر إبراهيم بن عبد الحميد (٤) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر ، قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به » بعد حمله على العجز واليأس من القدرة.
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.
(٣) راجع ج ٣٣ ص ١٩٩.
(٤) الوسائلالباب ـ ٢١ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٢.