ويقف بها بعرفة » وقولهم عليهمالسلام (١) « البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة » وقوله تعالى (٢) ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ).
نعم هل يشترط فيها الصحة والكمال وغيرهما من شروط الأضحية أم يكفي ما يطلق عليه اسمها لغة؟ في المسالك « وجهان قد سلف الكلام فيهما وبنائهما على ما تقدم من أن مطلق النذر هل يحمل على أقل واجب من ذلك الجنس أو على أقل ما يتقرب به منه ، ومثله ما لو نذر أن يهدي بقرة أو شاة ».
قلت : قد عرفت أن ذلك لا يبنى على ذلك ، بل على أنه إن كان المراد الهدي النسكي اعتبر فيه حينئذ ما يعتبر فيه وإلا كفى مسماه ، بل الظاهر ذلك حتى مع الإطلاق.
( وكل من وجب عليه بدنة في نذر فان لم يجد لزمه بقرة فان لم يجد فسبع شياه ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، ولو لم يجد إلا الأقل من سبع شياه فالأحوط إن لم يكن الأقوى وجوبه ، لقاعدة الميسور ، و « إذا أمرتكم » نعم لو قدر على بعض البدنة أو البقرة لا يجزئ ، لأن البدل مقدم على البعض ، لثبوته شرعا على تقدير العجز عن مجموع المبدل من غير التفات إلى القدرة على البعض ، والله العالم.
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح من كتاب الحج.
(٢) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٣٦.