« من رد عبدي من الشام فله مأة » ثم قال : « من رده من بغداد فله خمسون » أو قال : « من رد عبدي يوم الجمعة فله عشرة » ثم قال : « من رد عبدي يوم السبت فله خمسة ».
وكذا لو كانت الأولى مطلقة والثانية مقيدة بزمان أو مكان وكان العوض في الأولى أقل ، لجواز اختصاص القيد بأمر اقتضى الزيادة ، نعم لو كان المقيد أنقص احتمل كونه رجوعا ، لأنه إذا رده مع القيد رده مطلقا ، فلو استحق الزائد لذلك لزم أن يلغو القيد وأن يجمع بينهما بحمل المطلق على غير صورة المقيد ، ولعل هذا أظهر ، بل هو المنساق إلا مع القرينة الصارفة عنه حينئذ ، فيكون رجوعا ، وفي المسالك وهذا أظهر وإن كان في بعض فروضه لا يخلو من نظر بدلالة القرينة ، كما إذا كان المكان أو الزمان أقرب من المقيد.
وكيف كان فلعل إطلاق الأصحاب العمل بالأخيرة ولا ينافي ما سمعته من التفصيل بعد تنزيله على صورة الإطلاق ، ولم أجد تحريرا في كلامهم لكون اقتضاء الجعالة الثانية الفسخ للأولى ذاتيا ، بمعنى كونه كذلك وإن كان ناسيا للأولى من حيث التنافي ، كالوصية ثانيا بضد ما أوصى به أولا ، أو ليس كذلك.
كما أني لم أجد لأحد احتمال كون الجعالة ثانيا كالأعواض على الأعمال الآخروية ، فإنها وإن تكررت تقتضي كون الجميع عوضا ، فتأمل جيدا.