كل وقت ، وكان له طريق إلى إلزامه به بصلح ونحوه ، ولعل هذا هو المتجه سواء زادت اجرة المثل أو نقصت.
بل قد يقال باستحقاقه جعل الثانية ، لانفساخ الاولى بها وعدم اعتبار السماع في استحقاق الجعل كما سمعته سابقا ، فإذا فرض حصول الجعالة الثانية قبل تلبسه والفرض عدم علمه بالثانية وإنما سمع الأول خاصة استحق جعل الثانية حينئذ ، فتأمل جيدا.
نعم لو سمع بالثانية في أثناء العمل ففي القواعد والمسالك وغيرهما له من الأولى بنسبة ما عمل إلى الجميع ، وفي المسالك « ومن الثانية بنسبة ما بقي ».
لكن أشكله بأنه إنما جعل العوض الثاني على مجموع العمل ولم يحصل ، قال : « ويفارق الحكم بالنسبة في الأولى من جهة حصول الفسخ فيها من قبل المالك ، فيفسخ عمل العامل ، بخلاف الثانية ، فإنه لم يقع فيها فسخ ، خصوصا مع علم العامل بالمال ، فان عمله حينئذ للمتخلف واقع بغير عوض مبذول من المالك في مقابلته ، لأن الجعالة لا تقابل بالأجرة إلا فيما استثني سابقا ، وهذا ليس منه ـ ثم قال ـ : ويمكن توجيهه بأن عمل العامل بأمر المالك بالعوض المعين ، وقد أتمه ، ولا سبيل إلى وجوب العوض الأول خاصة للرجوع عنه ، ولا إلى مجموع الثاني ، لأنه لم يعمل مجموع العمل بعد الأمر به ، ولا سبيل إلى الرجوع إلى أجرة المثل ، لأن العوض معين ، فلم يبق إلا الحكم بالتوزيع ».
قلت : لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرنا ، وأنه لا يرجع إلى محصل ، ضرورة كون المتجه بعد فرض عدم التوزيع في الجعالة أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، وأما ما بقي فهو متبرع لو عمل ، لأنه مع فرض كون الجعل في الثانية لتمام العمل والفرض سبق بعضه منه لا يندرج فيها ، ولا إذن للمالك بغير ذلك كي يضمن له ، ولا غرور منه ، فتأمل نعم لو سمع بالثانية قبل التلبس بالعمل فعمله استحق الجعل الأخير حينئذ قطعا. هذا كله مع الإطلاق في الجعالتين.
أما مع التقييد بالزمان أو المكان فيهما فالظاهر عدم المنافاة ، كما لو قال :