« اليمين التي تكفر أن يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك » وخبر ميسرة (١) « إن أمير المؤمنين عليهالسلام مر برحبة القصابين بالكوفة فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباق ، قال : فعلاه بالدرة فقال له : ويحك إن الله لا يحجبه شيء ولا يحتجب عن شيء ، قال الرجل : أنا أكفر عن يميني يا أمير المؤمنين ، قال : لا ، لأنك حلفت بغير الله ».
( و ) كيف كان فلا إشكال في أن ( كل ذلك ) أي الأقسام الثلاثة ( ينعقد به اليمين مع القصد ) بل ولا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص (٢) بل وإطلاق الأدلة كتابا (٣) وسنة (٤).
نعم صرح المصنف ( و ) غيره بأنه ( لا تنعقد بما لا ينصرف إطلاق اسمه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير وإن نوى بها الحلف ، لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة ) في ( القسم ) بل لا أجد فيه خلافا بينهم في ذلك إلا ما يحكي عن الإسكافي من انعقادها بالسميع والبصير ، لكن في كشف اللثام لادعائه اختصاصهما به تعالى ، ويحتمل كلامه العدم.
قلت : بل هو على دعوى الاختصاص خارج عما نحن فيه أيضا ، إذ الكلام على فرض اشتراكها وعدم انصرافها.
لكن الانصاف عدم خلو الحكم المزبور من إشكال إن لم يكن إجماعا مع فرض قصد الحالف بها الذات المقدسة ، وخصوصا مع القرينة الحالية أو المقالية الدالة على ذلك ، لصدق الحلف بالله حينئذ على القسم بها ، بل هي مع القرينة كالقسم الأول.
ودعوى أن اشتراكها أسقط حرمة القسم بها لا شاهد لها ، بل قد عرفت
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ و ٣٠ و ٣٢ ـ من كتاب الايمان.
(٣) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٨٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ و ٣٠ و ٣٢ ـ من كتاب الايمان.