« يحتمل عدم القبول ظاهرا ، لظهور كونه إنشاء ، كما لا يقبل إخباره عن قوله : « أنت طالق » إني أردت طلاقا سابقا » وفيه منع الحكم في المشبه به فضلا عن المشبه ، ضرورة عدم اختصاص اللفظ في الإنشاء على وجه يحمل الإطلاق عليه وإن لم يكن ثم قرينة حال تشهد بذلك ، بل استعماله في الوعد والاخبار من الحقيقة أيضا.
ومن ذلك يظهر أنه لا ينبغي الحكم باليمين مع إطلاق اللفظ وعدم قرينة تدل على إرادة الحلف ، لأصالة عدم ترتب أحكام اليمين مع عدم العلم بقصدها بعد عدم دلالة اللفظ ، وإن كان قد تشعر عبارة المتن وغيرها بالحكم باليمينية مع الإطلاق ، لكن فيه منع واضح. نعم بعد أن يحكم باليمينية للقرائن الدالة على ذلك لم يقبل منه ظاهرا وإن أخبر بخلافها ، مع احتماله إذا كان مورده تكليفا راجعا إليه ، وليس حقا متعلقا بغيره. ومنه ربما ينقدح الفرق في الجملة بينه وبين الطلاق ، خصوصا بعد النصوص الواردة في اليمين (١) أنه على ما في الضمير ، فتأمل جيدا.
( ولو لم ينطق بلفظ الجلالة ) في الألفاظ الأربعة ( لم ينعقد ) يمينه قطعا وإن نواه وأضمره ، لعدم صدق الحلف بالله ، وقال الصادق عليهالسلام في خبر السكوني : « إذا قال الرجل أقسمت أو حلفت فليس بشيء حتى يقول : أقسمت بالله أو حلفت بالله ».
( وكذا لو قال : اشهد ) مجردا عن لفظ الجلالة ، بل هو أولى بعدم الانعقاد ( إلا أن يقول : بالله ) بل عن الخلاف ليس بيمين وإن قال ، لأن لفظ الشهادة لا تسمى يمينا ولم يطرد عرف اللغة ولا الشرع ، لكن المبسوط أنه إن أراد به اليمين كان يمينا ، بل لعله ظاهر المصنف أيضا ، بل في المسالك أنه أشهر ، وظاهره الميل إليه ، قال : « لورود الشرع بهذه اللفظة بمعنى اليمين قال الله تعالى (٢) ( قالُوا : نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ) والمراد نحلف ، ولذلك قال الله تعالى
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ و ١٢ ـ من كتاب الايمان.
(٢) سورة المنافقين : ٦٣ ـ الآية ١.