بل لعله من ضروري مذهب الشيعة في الطلاق والعتاق ونحوهما.
وأما اليمين بالبراءة فقد عرفت الكلام فيه سابقا ، ويأتي أيضا ، كما أنه لا إشكال في طرح ما تضمن (١) من النصوص من الكفارة على الحلف بآية من آي القرآن أو حمله على ضرب من الندب.
( وكذا ) لا ينعقد بقول ( وحق الله ، فإنه حلف بحقه ، لا به تعالى ) كما في القواعد ومحكي الخلاف وغيرهما ، قيل : « لأنه مشترك بين ما يجب له على عباده من العبادات التي أمر بها ، وفي الحديث (٢) « قلت : يا رسول الله ما حق الله؟ قال : أن لا تشركوا به شيئا وتعبدوه وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة » وبين القرآن ، لقوله تعالى (٣) ( وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ) وبين كونه وصفا كغيره من الصفات الراجعة إلى ذاته من غير اعتبار زيادة ـ إلى أن قال ـ : فإذا قال : وحق الله لأفعلن لم ينعقد ، لاشتراكه بين أمور كثيرة أكثرها لا ينعقد به اليمين ، سواء قصد تلك الأفراد التي لا إشكال في عدم الانعقاد بها مع قصدها أم أطلق ، لأن المتبادر من حقه غيره ».
وفيه أن اشتراكه يقتضي عدم الانعقاد به حتى مع قصد الأخير ، نحو ما سمعته في السميع والبصير.
( وقيل ) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطة وجماعة ( ينعقد ، ) لأنه يمين بالله عرفا ولغلبة استعمالها في المعنى الأخير ، ولأن « حق » صفة عامة فإذا أضيف إلى الله تعالى اختص به ، فكان يمينا كسائر صفات ذاته من العظمة والعزة وغيرهما.
( وهو بعيد ) عند المصنف لكن الإنصاف أنه قريب ، خصوصا مع ملاحظة
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.
(٢) روى ذلك مع الاختلاف اليسير في مجمع الزوائد ج ١ ص ٥٠.
(٣) سورة الحاقة : ٦٩ ـ الآية ٥١.