النبوي (١) منها أن من تبرك بذلك في يمينه وفق للوفاء ، وقيل بعدم الفرق ، لعموم النص والفتوى ، وهو بعيد من حيث الاعتبار » وظاهره الميل إليه ونحوه السيد في شرح النافع.
بل إن لم يكن إجماعا أمكن القول بعدم إيقاف المشيئة مطلقا إذ المراد منها ـ كما يظهر من ملاحظة النصوص (٢) خصوصا ذيل خبر سلام (٣) الاتي استثناء مشيئة الله ـ عدم وقوع الفعل المحلوف عليه ، فإنه حينئذ يسلب القدرة عليه ، فإذا لم يسلبها علم أنه قد شاءه ، إذ لا يقع فعل من العبد إلا بمشيئته وإن كان لم يسلبه الاختيار ، ومن هنا استفاضت النصوص (٤) بالأمر بذكر المشيئة مع النسيان متى ذكر ، لأن التبرك حاصل على كل حال ، ففي الرياض « أن إطلاق الخبرين والعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الحكم بين قصد التعليق بالمشيئة والتبرك ، وبه صرح شيخنا في الروضة خلافا لسبطه في الشرح ، فقال بالفرق واختصاص الحكم بالأول ».
قلت : الظاهر أن الذي دعاه إلى ذلك ضعف خبر السكوني (٥) متنا ودلالة عن إثبات أصل الحكم ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن من الفتاوى الجابرة له. ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لرده في الرياض بالانجبار ، ضرورة عدم معلوميته في الفرض ، بل ربما يظهر من بعض تعليلاتهم خلافه.
ثم إن ظاهر النص والفتوى أن ذلك كذلك ( إذا اتصل ) الاستثناء ( باليمين أو انفصل بما جرت العادة ) به في الكلام الواحد ، كالتنفس والسعال والتثؤب ونحوهما مما لا يخل بالمتابعة عرفا ، لـ ( أن الحالف لم يستوف غرضه و )
_________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٤٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ ـ من كتاب الايمان.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من كتاب الايمان.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.