ثم إنه بناء على اقتضاء اليمين الفساد لو حلف لا يبيع يكون متعلق اليمين البيع الصحيح لو لا اليمين ، فيتحقق حينئذ بكل صحيح لولا اليمين لا البيع الصحيح ، وإلا لزم الجمع بين النقيضين ، لأنه يلزم من ثبوت اليمين نفيها ، والله العالم.
( ولو قال : لا ضربت فأمر بالضرب لم يحنث ) لنحو ما سمعته في نحو « لا بعت » و « لا اشتريت » الذي لم يعارضه عرف ( و ) لو انسياقا نعم ( في ) قول ( السلطان ) ونحوه ممن عادته أو عادة صنفه عدم مباشرة الضرب ( تردد ) مما عرفته في « لا بنيت » ( أشبهه ) عند المصنف ( أنه لا يحنث إلا بالمباشرة ) لنحو ما سمعته منه في نحو « لا بنيت » وقد عرفت أن الأشبه خلافه.
( ولو قال : لا أستخدم فلانا فخدمه بغير إذنه لم يحنث ، ) لأن الاستفعال حقيقة في طلب الفعل ، وورود « استقر » بمعنى « قر » و « استوقد » بمعنى « وقد » غير مناف لكون الحقيقة ما ذكرنا ، على أن الحلف إنما يتعلق بفعل نفسه ، وخدمة الغير بلا طلب منه ليس من فعله ، فلا يتعلق به يمين.
( ولو توكل ) الحالف على أن لا يبيع ولا يشترى ( لغيره في البيع والشراء ففيه تردد والأقرب الحنث ) كما في القواعد ( لتحقق المعنى المشتق منه ) إلا مع قصد نفيهما لنفسه ، أو كان المنساق من إطلاقهما عرفا ذلك ، كما في نحو « لا أتزوج » « ولا أنكح » إذ لا يقال للوكيل : إنه تزوج أو نكح ، نعم لو قال : « لا أزوج » و « لا أنكح » من الإنكاح حنث قطعا ، ولعل التردد من التردد في الانسياق المزبور من إطلاقهما ، ومع الشك فالأصل إرادة النفي مطلقا.