فعلي الأول يتجه عدم صحة النذر ، لأن المعهود من صوم يوم قدومه صوم مجموع اليوم ولم يحصل ، وعلى الثاني يصح لصدق الصوم في المجموع ، واستتباع الباقي للماضي ».
وفيه أنه وإن قلنا بالثاني يشكل الاجتزاء به عن النذر ، لأن أقصاه إعطاء ثواب صوم اليوم لا صدقه ، على أنه قد عرفت عدم اقتضاء الصحة في المندوب الصحة في الفرض لحرمة القياس.
ثم قال : « ويمكن رجوع الخلاف إلى أمر آخر ، وهو أن الناذر إذا التزم عبادة وأطلق تسمية الملتزم على م ينزل نذره؟ فيه وجهان : أحدهما أنه ينزل على واجب من جنسه ، لأن المنذور واجب ، فيجعل كالواجب ابتداء من جهة الشرع ، لقرب الواجب من الواجب ، والثاني ينزل على الجائز من جنسه ، لأن لفظ الناذر اقتضى التزام الجائز لا الواجب ، فلا معنى لالتزامه ما لم يتناوله لفظه ، ولعل هذا أظهر ، وعليه يتفرع مسائل كثيرة : منها المسألة المذكورة ».
قلت : المتجه جعله قسما مستقلا يلحقه حكم كل منهما إذا اقتضى دليل الحكم المزبور شموله لمثله وإلا فلا ، خصوصا مثل الحكم الثابت للمندوب من حيث إنه كذلك ، ضرورة أنه لا وجه لثبوته فيه بعد فرض فوات عنوان الحكم ، بل لا يصح نذره كذلك لما فيه من الجمع بين المتنافيين كما هو واضح.
وبذلك كله ظهر لك وجه الضعف المزبور ، بل ربما ظهر الإشكال في الصحة لو قصد بنذره إكمال صومه لو كان ممسكا بناء على اختصاص جواز ذلك من حيث كونه مندوبا لا واجبا فتأمل جيدا.
( ولو قال : لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما ) على معنى صوم ما وافقه من أيام الأسبوع ( سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه ) لما عرفت. ( و ) لكن ( وجب ) عليه ( صومه فيما بعد ) بلا خلاف ولا إشكال ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع الذي قد كان في يوم القدوم.
( ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة وسقط النذر