نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
(٦٤٤) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابن ابي شعبة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل صام في السفر فقال : إن كان بلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
(٦٤٥) ٢٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سمعته يقول : إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الاعادة.
(٦٤٦) ٢١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن ابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال : ان كان لم يبلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
قال الشيخ رحمهالله : (وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان وهما اربعة وعشرون ميلا).
(٦٤٧) ٢٢ ـ يدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال في التقصير : حده اربعة وعشرون ميلا.
(٦٤٨) ٢٣ ـ وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج من
__________________
* ـ ٦٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٩٣.
ـ ٦٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣.