منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له اخرى قال : ان كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر ، وان كان دون ذلك اتم.
(٦٤٩) ٢٤ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله وعن هارون بن مسلم جميعا عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : ان لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان فاكره الخروج إليها لاني لا ادري اصوم أو افطر؟ فقال لي : فاخرج واتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية ، فقلت له : في كم ادنى ما تقصر فيه الصلاة؟ قال : حرت السنة ببياض يوم ، فقلت له : ان بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر اربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم؟ فقال : انه ليس الى ذلك ينظر ، اما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة؟ ثم أومى بيده اربعة وعشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ.
(٦٥٠) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال : في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ ، ومن سافر فقصر الصلاة افطر ، إلا ان يكون رجلا مشيعا أو يخرج الى صيد أو الى قرية له فتكون مسيرة يوم لا يبيت الى أهله لا يقصر ولا يفطر.
(٦٥١) ٢٦ ـ وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام في كم يقصر الرجل؟ فقال : في بياض يوم أو
__________________
* ـ ٦٥٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٢.
ـ ٦٥١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ بتفاوت.