في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك والذي رواه :
(٦٦٣) ٣٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال : يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع الى منزله. فالوجه فيه انه يجب عليه التقصير بعد قطعه ثمانية فراسخ الى ان يرجع الى منزله لانه قد صار مسافرا وان لم يكن قصد من أوله ذلك والرواية الاولة انما تضمنت وجوب التمام في مدة مضيه القدر المذكور وليستا متنافيتين على هذا الوجه. فان خرج الا نسان مسافرا وسافر فرسخين وقصر ثم رجع عن نيته فان كان قد قصر في الصلاة اعاد الصلاة ، يدل على ذلك ما رواه :
(٦٦٤) ٣٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه عليهالسلام : التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد ستة اميال وهو فرسخان ، فالتقصير في اربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك اربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر ، وان رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين واراد المقام فعليه التمام ، وان كان قصر ثم رجع عن نيته اعاد الصلاة. فما تضمن هذا الحديث من ان التقصير في اربعة فراسخ يدل على ان الانسان مخير في التقصير والاتمام وإن كان وجوب الافطار والتقصير يتعلق بثمانية فراسخ.
__________________
* ـ ٦٦٣ ـ ٦٦٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٧.