(٦٦٥) ٤٠ ـ واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن موسى عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد. فالوجه فيه انه إذا لم يقض له الخروج ولم يرجع عن نيته في الخروج بل يكون عازما عليه لا يلزمه حينئذ إعادة الصلاة ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر ، اللهم إلا ان يرجع عن نيته في السفر فيما بين ذلك ، لان من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه فانه يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر ثم عليه التمام بعد ذلك.
(٦٦٦) ٤١ ـ وروى الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب بن شعيب عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، وان كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان اقام بذلك البلد اكثر من شهر فليتم الصلاة. ومتى خرج الانسان الى السفر بعد ما اصبح فان كان قد نوى السفر من الليل لزمه الافطار وان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم ، وان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه ايضا الافطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه.
(٦٦٧) ٤٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن
__________________
* ـ ٦٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٨.
ـ ٦٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٨.