فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وان خرج بعد الزوال فليتم يومه.
(٦٧٢) ٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام. فهذان الخبران وما يجري مجراهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر ، وإذا خرج بعد الزوال فانه يستحب له ان يتم صومه ذلك ، فان افطر فليس عليه شي ، وان لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه ، ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
(٦٧٣) ٤٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فانت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.
(٦٧٤) ٤٩ ـ فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال : يفطر وإن خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل. فاول ما فيه انه موقوف غير مسند إلى احد من الائمة عليهمالسلام ، وما يكون
__________________
٦٧٢ ـ ٦٧٣ ـ ٦٧٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٩٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٩ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٩٢.